السيد الخوئي
67
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 9 ) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره . ( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلًا . والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها . ( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتداً بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل . ( 10 ) الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالباً - ولا يظهر إسكاره . ( مسألة 153 ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر . نعم لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس . ( مسألة 154 ) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل